الفصل 194
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن لأحد أن يتعاطى الصيد البري بالرماية ما لم يكن مالكا لرخصة صيد وتسلم أو تمدد صلوحية رخصة الصيد البري طبقا للشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل على أن يكون المعني بالأمر منخرطا بإحدى الجمعيات الجهوية للصيادين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون