الفصل 53
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
تمنح الرخصة أو ترفض بمقرر من "الوزير المكلف بالغابات"(1) يعلم به المعني بالأمر على أن عدم الإعلام بالمقرر في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تقديم المطلب يعتبر رخصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون