الفصل 32
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
يعلم المبتت له أو المشتري بالمراكنة بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بيوم إجراء عملية المعاينة قبل وقوعها بخمسة عشر يوما على الأقل.وفي صورة عدم حضوره أو حضور من ينوبه يعتبر محضر المعاينة محررا بحضور الطرفين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون