الفصل 47
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
كل لأحكام الفصلين 45 و46 من هذه المجلة يترتب عنها توقيف حضيرة الاستخراج وحجز الآلات المستعملة في أشغال الحضيرة من طرف "الوزارة المكلفة بالغاباتكما يعاقب كل مخالف بخطية من دينار إلى 100 دينار وبالسجن لمدة تتراوح من ستة أيام إلى ثلاثة أشهر، مع مصادرة الأدوات والآلات المحجوزة بقطع النظر عن الغرامات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون