الفصل 157
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
تقوم الوزارة المكلفة بالغابات" بغية تحقيق دوام منابت الحلفاء وتجديدها دوريا وتوفير أحسن إنتاج لها مع مراعاة المصالح المتنوعة للسكان بوضع مخططات فنية تعرف بمخططات تنظيم الاستغلال وتشتمل خاصة على ما يلي :
أ- ترتيب الاستغلال يرتكز على حالة كل منبت ويبين المدة التي تفصل بين عمليات الجني الدورية وكمية المنتجات التي يقع جنيها في كل موسم.
ب. ضبط المناطق التي وقع استغلالها بصفة مكثفة والتي يتعين إراحتها أو تحجير أي استغلال بها طيلة المـدة اللازمة لإعادة استكمال تكوينها.
ج - ضبط المناطق الممكن تحديد الرعي فيها على المتمتعين بحقوق الانتفاع (بالنسبة لمنابت الحلفاء الدولية) أو على أفراد المجموعة (بالنسبة لمنابت الحلفاء الاشتراكية)
وكذلك ضبط العدد الأقصى للحيوانات المباح قبولها بالقطع المباح الرعي فيها.
د . التدابير التي يتعين اتخاذها لإحياء أو تحسين منابت الحلفاء.
أ- ترتيب الاستغلال يرتكز على حالة كل منبت ويبين المدة التي تفصل بين عمليات الجني الدورية وكمية المنتجات التي يقع جنيها في كل موسم.
ب. ضبط المناطق التي وقع استغلالها بصفة مكثفة والتي يتعين إراحتها أو تحجير أي استغلال بها طيلة المـدة اللازمة لإعادة استكمال تكوينها.
ج - ضبط المناطق الممكن تحديد الرعي فيها على المتمتعين بحقوق الانتفاع (بالنسبة لمنابت الحلفاء الدولية) أو على أفراد المجموعة (بالنسبة لمنابت الحلفاء الاشتراكية)
وكذلك ضبط العدد الأقصى للحيوانات المباح قبولها بالقطع المباح الرعي فيها.
د . التدابير التي يتعين اتخاذها لإحياء أو تحسين منابت الحلفاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون