Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم أن يشاركوا في البيوعات سواء كان ذلك بأنفسهم أو بواسطة الغير مباشرة أو غير مباشرة وسواء كان الأمر لخاصة أنفسهم أو على وجه الشركة أو الضمان :1) جميع أعوان وموظفي "الوزارة المكلفة بالغابات"(1) مهما كانت صفتهم وكذلك عمالها.2) الموظفون المكلفون بالإشراف على البيع أو بالمساعدة عليه وقابضي محاصيل المنتوجات الغابية بكامل المناطق التي يمارسون فيها وظائفهم.3) الأقارب والأزواج والأصهار من الطبقة الأولى والاخوة واخوة الأزواج والأعمام والأحفاد لمهندسي وأعوان الغابات بكامل الولاية التي يمارسون فيها وظائفهم.وفي حالة هذه المقررات تحكم المحكمة ببطلان البيع ويعاقب المخالفون بخطية لا يكون مقدارها دون عشر ثمن المبيع ولا أكثر من نصفه بصرف النظر عن الغرامات. ويمكن أن يستوجبوا أيضا العقاب بالسجن المنصوص عليه بالفصل 97 من القانون الجنائي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟