الفصل 214
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن لأحد أن يتعاطى الصيد البري في ملك الغير إذا وقع منعه من ذلك شفاهيا أو كتابيا من طرف مالك العقار أو القائم مقامه أو إذا أعلن ذلك التحجير للعموم بإعلانات ظاهرة.يقع تتبع الصيد البري المرتكبة بأراضي الخواص في الحالتين التاليتين :1) بموجب شكوى صادرة من صاحب العقار أو من طرف من يقوم مقامه.2) في صورة العثور على المخالف مخالفا لأحكام ونصوص العامة الخاصة بالصيد والمحافظة على الثروة الحيوانية من طرف أعوان الضابطة العدلية المكلفين بتنفيذ أحكام هذا العنوان الذين لهم حق رفع مخالفات قوانين الصيد بكامل تراب الجمهورية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون