الفصل 127
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
يقع البيع بالمزايدة بأقرب سوق للمكان بسعي من القابض المختص بالأمر الذي يتولى إشهار إعلانات البيع قبل وقوعه بأربع وعشرين ساعة.والمحصول الصافي المتأتي من بيع الحيوانات أو الأشياء المحجوزة بالغابات الدولية باستثناء تلك التي تم حجزها بالأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات يدرج في المقابيض تحت عنوان المحاصيل الغابية بعد طرح مصاريف الإيداع والبيع.وإذا تجاوز المحصول المتأتي من البيع مبلغ الخطية والمصاريف فإن الترجيع إذا ما صدر الإذن به يقع بطريقة إذن بالدفع من حسب الإجراءات المحددة بالتراتيب الجاري بها العمل.وتطبق نفس هذه القواعد فيما يخص الأشياء والحيوانات المحجوزة بالأراضي الخاضعة لنظام الغابات والتي هي على ملك الخواص غير أن المحصول المتأتي من البيع يحول للصندوق التونسي للودائع والأمائن بعد طرح مصاريف التصرف الإداري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون