الفصل 141
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
إن أعوان الإدارة المعينين خصيصا لهذا الغرض من طرف "الوزير المكلف بالغابات" ينوبون عن الإدارة لدى المحاكم الجزائية للدفاع عن مصالحها.وتعفى "الوزارة المكلفة بالغابات" من إجراءات القيام بالحق الشخصي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون