الفصل 138
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
إن المتسبب في حوز أراض خاضعة لنظام الغابات يكون مسؤولا جزائيا ومدنيا عن جميع الجنح الناجمة عن هذا على أنه إذا امتنع العملة المستخدمون في قطع الأشجار وقلع الغابة الشعراء أو تكسير الأرض أو استخراج المواد منها من الكف عن أعمالهم بعد التنبيه عليهم من طرف عن "الوزارة المكلفة بالغابات"(1) أو غيره من أعوان السلطة الذين لهم النظر يقع تحرير محضر في شأن امتناعهم ويعاقبون بالسجن لمدة تتراوح من خمسة أيام إلى خمسة عشر يوما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون