Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إن المتسبب في حوز أراض خاضعة لنظام الغابات يكون مسؤولا جزائيا ومدنيا عن جميع الجنح الناجمة عن هذا على أنه إذا امتنع العملة المستخدمون في قطع الأشجار وقلع الغابة الشعراء أو تكسير الأرض أو استخراج المواد منها من الكف عن أعمالهم بعد التنبيه عليهم من طرف عن "الوزارة المكلفة بالغابات"(1) أو غيره من أعوان السلطة الذين لهم النظر يقع تحرير محضر في شأن امتناعهم ويعاقبون بالسجن لمدة تتراوح من خمسة أيام إلى خمسة عشر يوما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟