الفصل 118
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
الإجراءات الواقعة بطلب من "الوزارة المكلفة بالغابات" وكذلك جميع القرارات المتعلقة بالدعاوى المنصوص عليها بهذه المجلة يقع تسجيلها باعتبار معلوم التسجيل كمتخلد بذمة وفي صورة صدور الحكم فإن "الوزارة المكلفة بالغابات"معفاة من دفع المعاليم كما تعفى من كل التأمينات والضمانات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون