الفصل 166
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009).- استثناء لأحكام الفصل 36 (الفقرة الثالثة) والفصل 65 من هذه المجلة يمكن رعي الإبل بمنابت الحلفاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون