Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 13 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005).- مع مراعاة الأحكام الخاصة بحقوق الانتفاع بأراضي الغابات، يمكن للوزير المكلف بالغابات إسناد رخص في الإقامة الوقتية أو لزمات بملك الدولة للغابات من أجل المصلحة العمومية أو تنمية الغابات والمراعي أو للقيام بأنشطة أو إنجاز مشاريع تتلاءم وطبيعة الغابة وتحافظ على صبغتها الأصلية واستدامتها.تحدّد المدة القصوى للإقامة الوقتية بخمس سنوات لآماد بسنة واحدة.وتسند الإقامات الوقتية بترخيص من الوزير المكلف بالغابات طبق شروط تضبط بقرار منه.وتحدّد المدة القصوى للزمة بثلاثين سنة لآماد بخمس سنوات.ويبرم اللزمة بين المنتفع والوزير المكلف بالغابات وتضبط الشروط والقواعد الفنية للاستغلال طبق كراس شروط يلحق بالعقد.وتتم المصادقة على اللزمة وكراس الشروط بقرار من الوزير المكلف بالغابات.ولا تنطبق الأحكام الخاصة ببيع منتجات الغابات التابعة لملك الدولة للغابات والمنصوص عليها بهذه المجلة على المنتجات إقامة وقتية أو لزمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟