الفصل 81
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
كل من أفسد أو هدم عمدا أو عن تهاون ممرا (طريقا أو مسربا أو سبيلا للمواصلات) أو منشآت فنية أو لوحة للتنبيه أو غير ذلك من التجهيزات الأساسية داخل الأراضي الخاضعة لنظام الغابات يعاقب طبقا للفصل 73 من هذه المجلة.ويتعرض لنفس العقوبات المذكورة الأشخاص الذين يقومون عمدا أو عن تهاون بالأراضي الخاضعة لنظام الغابات بإتلاف المنشآت المحدثة لمقاومة الانجراف أو الأشغال التحضيرية للتشجير مثل الحواجز والمدارج والحفر المعدة للغراسات أو أفسدوا أشغال تثبيت الرمال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون