الفصل 88
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن تسليط الحكم بالسجن من 5 أيام إلى 15 يوما في المخالفات المنصوص عليها بالفصلين 82 و83 من هذه المجلة ومن 16 يوما إلى شهرين في المخالفات المنصوص عليها بالفصول 84 إلى 86 أعلاه. وفي حالة العود فإن الخطايا المنصوص عليها بالفصول من 82 إلى 87 تقدر دائما بأقصى مقدارها ويحكم حتما بالسجن حسبما هو مبين بالفقرة السابقة وبالفصل 47 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون