الفصل 84
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
إن قطع ورفع الأشجار التي يتجاوز قيس دائرتها ديسمترين اثنين على ارتفاع متر واحد من سطح الأرض يستوجب خطية مقدارها 3 دنانير على الأقل عن كل شجرة وقع قطعها أو رفعها على أن لا يكون ذلك المقدار دون ضعف قيمة الشجرة.وإذا كانت دائرة الشجرة ديسمترين اثنين فما دون فإن مقدار الخطية يكون 100 دينار عن شحنة كل عربة سيارة و10 دنانير عن وسقة كل دابة جر و7 دنانير عن حمولة كل دابة و5 دنانير عن حمولة كل رجل.كل من قام بأضرار خطيرة بالأشجار أو عمل على تجريدها من قشورها أو قطع الأغصان الرئيسية منها أو رفع الأشجار الواقعة على الأرض أو رفع الحطب المنجر عن يعاقب بنفس العقاب المستوجب لقطع الأشجار من أصلها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون