الفصل 98
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
كل من تعمد أو حاول مباشرة أو بطريق التسرب إيقاد النار بالغابات أو المراعي أو ب الخاضعة لنظام الغابات تسلط عليه العقوبات المقررة بالفصل 307 من القانون الجنائي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون