الفصل 149
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
عند انتهاء هذا الأجل الذي يبتدئ من تاريخ التعليق يوجه الوالي إلى وزير الفلاحة يثبت بها الإيداع والتعليق المنصوص عليهما بالفصل 147 مصحـوبة بالتصريحات الواردة عليه عملا بالفصل 148 من هذه المجلة.ويقع حدود مناطق إقرار الكثبان المنشأة بمقتضى أمر يبين به على سبيل التقريب مساحة العقارات الداخلة في تلك المناطق وكذلك أسماء المالكين الظاهرين أو المفروض أنهم هم المالكون وما ينتج قانونا عن إنشاء تلك المناطق. ويمكن تغيير حدود مناطق إقرار الرمال بمقتضى أمر باعتبار الطبيعة الخاصة بالأراضي ذات الكثبان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون