الفصل 162
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
كل للفصلين 160 و 161 من هذه المجلة يعاقب عليها بخطية قدرها من 15 دينارا الى 50 دينارا و في حالة العود يحكم دائما بأصى مبلغ للخطية .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون