الفصل 203
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001).- يمكن وبطلب من السلط الإدارية أو الفلاحيين المعنيين بالأمر وبعد معاينة ما حصل من أضرار بالمزروعات من طرف أعوان الغابات المؤهلين لذلك، القيام بحملات إدارية لمطاردة الحيوانات النهابة والحيوانات المضرة بالفلاحة.وتخضع حملات القبض على عصافير الزيتون والحبوب بملك الدولة للغابات لأحكام كراس شروط مصادق عليه بقرار من وزير الوزير المكلف بالغابات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون