الفصل 200
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009).- يحجر العرض للبيع وبيع وشراء ومعاوضة وتوريد وتصدير جميع الطيور الجوارح خارج إطار الأحكام المنصوص عليها بالفصل 167 من هذه المجلة ومع مراعاة أحكام الفصل 215 منها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون