الفصل 206
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009).- لا يمكن ممارسة الصيد السياحي إلا مقابل دفع معلوم لفائدة خزينة الدولة بواسطة الإذن بالدفع، يحدد مقداره بالنسبة إلى كل موسم بالقرار السنوي المتعلق بتنظيم موسم الصيد البري.ويجب على الصيادين السوّاح الاستظهار بوصل خلاص المعلوم قبل تسليمهم الرخصة الوقتية الخاصة بإدخال ومسك أسلحة الصيد عند كل طلب من قبل مصالح الأمن والقمارق بالحدود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون