الفصل 213
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 13 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005).- تضبط شروط تعاطي الصيد وأنواع المصيد وتواريخ فتح وغلق موسم صيدها والمحميات التي يحجر تعاطي الصيد فيها بقرار من الوزير المكلف بالغابات بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية للصيد والمحافظة على المصيد. وينشر هذا القرار خمسة عشر يوما على الأقل قبل افتتاح موسم الصيد.ويحجّر صيد الحيوانات غير المنصوص عليها بهذا القرار والقبض عليها ومسكها والاتجار فيها وتصديرها وتوريدها إلا بترخيص استثنائي من الوزير المكلف بالغابات لفائدة البحث العلمي والصحة الحيوانية ولإنجاز حدائق حيوانات عمومية ومراكز لتربية الحيوانات البرية طبقا لأحكام الفصل 211 من هذه المجلة أو في نطاق التبادل مع المؤسسات ذات الصلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون