الفصل 52
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على كل من أراد مباشرة تكسير الغابات التي على ملكه والغير خاضعة لنظام الغابات أن يقدم مطلبا كتابيا للحصول على ترخيص مسبق إلى مقر دائرة الغابات وذلك قبل مباشرة الأشغال بثلاثة أشهر على الأقل ويسلم له وصل في تقديم المطلب الكتابي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون