الفصل 117
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
تعتمد المحاضر الممضاة من طرف عون ما لم يقع الإدلاء بحجة مضادة للأعمال المادية التي تضمنتها أما المحاضر الممضاة من طرف عونين شاركا في معاينة المخالفة فهي معتمدة إلى أن يقع القيام بدعوى التدليس ضدها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون