الفصل 20
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
يعد باطلا كل بيع لم يقع بالمزاد العمومي أو لم يسبق في شأنه إتمام الإجراءات المفروضة بالفصل 18 من هذه المجلة أو وقع إجراؤه بمكان أو يوم غير المكان واليوم المعينين بالإعلان وذلك فيما عدا الحالات المبينة بالفصل 18 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون