الفصل 49
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
كل استغلال للمنتوجات الغابية يقع بملك خاص غير خاضع لنظام الغابات يجب أن تعلم به "الوزارة المكلفة بالغابات"(1) قبل الشروع فيه بثلاثة أشهر وذلك في صورة ما إذا كانت القطعة المستغلة داخلة في أرض مشجرة تتجاوز مساحتها أربعة هكتارات أو إذا كانت الأشجار الغابية المراد قطعها ضمن مصد الرياح أو ضمن مشاجر ذات الصفوف تعد مائة شجرة في الجملة على الأقل.وعلى الإدارة أن تعلم المعني بالأمر خلال الثلاثة أشهر المذكورة أعلاه بالشروط الفنية للاستغلال المذكور وبالتاريخ الذي يتسنى فيه مباشرة ذلك الاستغلال.ولا يمكن الاعتراض على الاستغلال المزمع القيام به إلا في صورة عدم توفر القدر الأدنى من شروط الاستغلال المضبوطة بكراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من وزير الفلاحة. (نقحت الفقرة الثالثة بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001).(ألغيت الفقرة الرابعة بالفصل الثالث من القانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 28 مارس 2001).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون