الفصل 36
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
حقوق الانتفاع بالغابات هي الآتية :1) التقاط الحطب اليابس الساقط فوق الأرض.2) قطع الغابة الرقيقة من الأنواع الثانوية دون تقليع جذورها.3) حق الانتفاع بالمرعى لغاية تغذية المواشي التي على ملك المنتفعين بهذا الحق ما عدا الإبل.4) حقوق الانتفاع الأخرى بالغابات ترمي إلى استعمال بعض منتوجات الغابات المعدة للشؤون المنزلية دون بيعها.5) حق الانتفاع بزراعة بعض قطع من الأراضي. ويقع تنظيم حقوق الانتفاع المذكور بقرار من الوزير المكلف بالغابات
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون