الفصل 57
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للمحكمة أن تقرر علاوة على ذلك إرجاع العقار إلى حالته الغابية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أعوام ابتداء من تاريخ الحكم وفقا للطلبات المقدمة من طرف الإدارة، وفي هذه الصورة إذا لم يقم المالك بما فرض عليه من الأشغال فإن الإدارة تقوم بها على نفقته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون