الفصل 6
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
إن كيفية إخضاع الأراضي المبينة بالفقرة الثانية والخامسة من الفقرة السابعة من الفصل الرابع من هذه المجلة لنظام الغابات وكذلك شروط إدارة شؤونها وحراستها يقع ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالغابات(1).وتعفى من معاليم التسجيل والطابع الجبائي عقود التشجير المبرمة بمقتضى الفقرة الثانية والخامسة من الفقرة السابعة من الفصل الرابع أعلاه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون