الفصل 9
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
إن الاعوان المؤهلين التابعين للإدارة العامة للغابات لهم زي يضبط عدده و تركيبه و مميزاته و متبوعاته بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالغابات بإقتراح من المدير العام للغابات و تتحمل الدولة بنفقات هذا الزي . و يجب على الأعوان المؤهلين ان يرتدوا دائما زيهم الرسمي و العلامات المميزة لرتبتهم عند مباشرة وظيفتهم. و يمكن الإعفاء م نارتداء الزي بترخيص خاص من الوزير المكلف بالغابات. و يمكن السماح لهم في حمل السلاح الذي يبين نوعه و مميزاته و كيفية مسكه بقرار مشترك من الوزير المكلف بالغابات و وزير الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون