الفصل 99
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
مع اعتبار العقوبات المنصوص عليها بالفصل 78 من هذه المجلة فإن كل المحلات المقامة خلافا للقانون خلال المدة التي بين أول ماي و31 أكتوبر يقع نقلها أو هدمها في أجل قدره خمسة أيام بموجب إذن من السلطة الإدارية المحلية وبطلب معلل من "الوزارة المكلفة بالغابات"(1). وفي هذه الصورة يمكن تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 315 من القانون الجنائي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون