الفصل 24
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001).- لا يمكن للمبتت لهم أو المشترين بالمراكنة الشروع في استغلال أو رفع المنتجات المبيعة قبل إبرام البيع وتسديد كامل وإلا يقع تتبعهم كمخالفين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون