الفصل 23
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يؤد المبتت له أو المشتري بالمراكنة الضمان أو لم يقدم ضامنا أو لم يدفع ثمن المبيع طبق الشروط وفي الآجال المبينة بكراس الشروط فإنه يسقط حقه بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات(1) وتعيد الإدارة البتة من جديد طبق الصيغ المقررة بالفصل 18 من هذه المجلة بدون أن يكون للمشتري الذي أسقط حقه الحق في المشاركة في البتة الجديدة.والمبتت له الذي سقط حقه يلزم بسائر الطرق القانونية بأداء الفرق بين ثمن البيع الأول والبيع الثاني بدون أن يكون له الحق في طلب ما ازداد في إذا حصل ذلك كما أنه ممكن أن يصدر عليه الحكم بالخطية المنصوص عليها بالفصل 27 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون