الفصل 171
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
(نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 13 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005).- في صورة ارتكاب جريمة صيد خارج موسم الصيد المنصوص عليه بالفصل 167 من هذه المجلة، تحكم المحكمة بحجز أدوات الصيد المحجّر استعمالها بما في ذلك وسائل النقل والأسلحة وباستصفائها لفائدة خزينة الدولة أو إتلافها إذا كانت غير صالحة للاستعمال.وفيما عدا الحالات الآنفة الذكر يمكن للمحكمة مع اعتبار ظروف الجنحة أن تقرر حجز الأسلحة خاصة إذا كان الأمر متعلقا بتعاطي الصيد في مدة تحجيره.وفي صورة ما إذا لم يتم الحجز الفعلي للأشياء التي صرح الحكم بحجزها يحكم على مرتكبي الجنح بإحضارها أو بأداء قيمتها حسب تقدير الحكم لها على أن لا تكون هذه القيمة بالنسبة لأسلحة الصيد دون قيمتها الحقيقية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون