(أضيف بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفري 1981 ونقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993).- كل من عليه بالنفقة أو بجراية الطلاق فقضى عمدا شهرا دون دفع ما عليه بأدائه يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام وبخطية من مائة دينار (100 د) إلى ألف دينار (1000 د).والأداء يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.ويتولى صندوق ضمان وجراية الطلاق دفع مبالغ أو جراية الطلاق الصادرة بها أحكام باتة تعذر تنفيذها لفائدة المطلقات وأولادهن من بسبب تلدده وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها بالقانون المحدث للصندوق.ويحل هذا الأخير محل المحكوم لهم في استخلاصاستخلاص
الاستخلاص هو العملية التي يقوم بها الدائن ليحصل من مدينه على سداد الدين المالي الذي تعاقد عليه تجاهه.