الفصل 192
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تنصرف هذه إلا للطبقة الأولى من أولاد الأبناء ذكورا وإناثا وتقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون