الفصل 42
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تسقط نفقة الزوجة بمضي المدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون