الفصل 156
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
الصغير الذي لم يتم الثالثة عشرة يعد غير مميز وجميع تصرفاته باطلة.والصغير الذي تجاوز الثالثة عشرة يعد مميزا وتصرفاته تكون نافذة إذا كانت من قبيل النفع المحض وباطلة إذا كانت من قبيل المحض ويتوقف نفاذها في غير الصورتين المذكورتين على إجازة الولي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون