الفصل 155
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفري 1981).- للأب ثم للأم ثم للوصي الولاية على القاصر أصالة ولا تبطل إلا بإذن من الحاكم لأسباب شرعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون