الفصل 138
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يرث مع البنت أو الشقيقة أو بنت الابن والشقيقة الأخ للأب تعدد أو اتحد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون