الفصل 12
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
إن الأوراق التـي يجب أن تبقى مضافة لرسم الحالة المدنـية تودع بكتابة المحكمة المذكورة مع الدفتر المشار إليه بعد الإمضاء من طرف من أدلى بها ومن طرف ضابط الحالة المدنـية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون