Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
أصحاب النصف خمسة :1 ـ الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى.2 ـ والبنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى.3 ـ وبنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن.4 ـ والأخت الشقيقة بشرط انتفاء الأب وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن كذلك والشقيق كذلك.5 ـ والأخت للأب بشرط انفرادها عمن ذكر في الشقيقة وعن الأخ والأخت للأب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟