الفصل 93
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
أصحاب النصف خمسة :1 ـ الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى.2 ـ والبنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى.3 ـ وبنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن.4 ـ والأخت الشقيقة بشرط انتفاء الأب وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن كذلك والشقيق كذلك.5 ـ والأخت للأب بشرط انفرادها عمن ذكر في الشقيقة وعن الأخ والأخت للأب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون