Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
وفي صورة الولادة أثناء سفر بحري يحرر رسم الولادة في ظرف الأربع والعشرين ساعة الموالية للوضع طبق تصريح الأب إن كان على متن الباخرة أو طبق تصريحات شاهدين من بين ضباط الباخرة وإلا من بين نوتـيتها.وإن وقعت الولادة أثناء إرساء الباخرة بأحد الموانـئ يحرر الرسم طبق نفس الأحكام إن تعذر الاتصال باليابسة أو إن لم يوجد بالميناء وكان ذلك بالبلاد الأجنبية أعوان ديبلوماسيون أو قنصليون تونسيون لهم صفة ضابط للحالة المدنـية.ويحرر هذا الرسم على متن بواخر الدولة من طرف القائد وعلى البواخر الأخرى من طرف صاحبها.وينص على الظروف المبينة أعلاه والتـي تم طبقها تحرير الرسم ويضمن الرسم بسجل نوتـية الباخرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟