الفصل 114
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
العاصب بنفسه يرث جميع المال عند انفراده والبقية عن أصحاب الفروض إن كانت والحرمان إن لم تكن وهو :1) الأب ـ 2) والجد وإن علا ـ 3) والابن ـ 4) ابنه وإن سفــل ـ 5) والأخ الشقيــق أو لأب ـ 6) وابــن الأخ الشقيق أو لأب وإن سفــل. 7) والعم الشقيق أو لأب ـ8) وابن العم سواء سفـل العـم أو علا كعم أب أو الجد ـ 9) وصندوق الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون