Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
العاصب بنفسه يرث جميع المال عند انفراده والبقية عن أصحاب الفروض إن كانت والحرمان إن لم تكن وهو :1) الأب ـ 2) والجد وإن علا ـ 3) والابن ـ 4) ابنه وإن سفــل ـ 5) والأخ الشقيــق أو لأب ـ 6) وابــن الأخ الشقيق أو لأب وإن سفــل. 7) والعم الشقيق أو لأب ـ8) وابن العم سواء سفـل العـم أو علا كعم أب أو الجد ـ 9) وصندوق الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟