Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعتمد كل رسم من رسوم الحالة المدنـية المتعلق بالتونسيين وبالأجانب المحرر خارج المملكة إذا وقع تحريره طبق التراتـيب المعمول بها بذلك البلد.ويجب ترسيم الرسوم التـي تهم التونسيين بدفاتر الحالة المدنـية للعام الجاري التـي بيد أعوان السلك الديبلوماسي أو القناصل ذوي الاختصاص الترابي ويلاحظ باختصار على هذا الترسيم بطرة الدفاتر في تاريخ تحرير الرسم، وفي صورة انقطاع العلائق الديبلوماسية أو إغلاق المركز الديبلوماسي أو القنصلي المختص تراببا وأصبح الترسيم غير ممكن حسب الشروط المبينة بالفقرة أعلاه فإن الرسم يودع بصفة استثنائية بكتابة الدولة للشؤون الخارجية التـي يمكن أن تسلم نسخة منه، وبمجرد ما تسمح الظروف بذلك تتولى كتابة الدولة ترسيم هذا الرسم حسب الشروط المتقدمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟