الفصل 111
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
للجدة السدس لأم كانت أو لأب واحدة كانت أو أكثر إذا كنّ في درجة واحدة أو كانت التـي للأب أقرب كأم الأب وأم أم الأم وأم أب الأب فتستقل به التـي للأم ولا ترث الجدة للأب مع وجود الأب ولا ترث الجدة للأم ولا الجدة للأب مع وجود الأم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون