الفصل 66
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر من زيارته ومن تعهده وإذا طلب نقله إليه للزيارة فكلفة الزيارة عليه.ويبتّ الأسرة في طلب ممارسة حق الزيارة طبقا للإجراءات المقرّرة في القضاء المستعجل. (أضيفت الفقرة الثانية بالقانون عدد 10 لسنة 2006 المؤرخ في 6 مارس 2006)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون