الفصل 7
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
يقع تتبع ضباط الحالة المدنـية والعدول الذين لا يمتثلون لأحكام الفصل الأول من هذا القانون أمام ذات النظر ترابيا ويعاقبون بخطية قدرها مائة دينار.ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.وصدر بقفصة في 29 جمادي الثانـية 1384 (3 نوفمبر 1964).رئيس الجمهورية التونسيةالحبيب بورقيبة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون