Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 42 لسنة 1964 المؤرخ فـي 3 نوفمبر 1964 وبالقانون عدد 16 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980).- أجل الإعلام بالوفاة ثلاثة أيام وإذا لم يقع الإعلام بالوفاة في الأجل القانونـي فإنه لا يمكن لضابط الحالة المدنـية تضمينها بدفاتره إلا بمقتضى إذن صادر عن التـي بدائرتها حصلت الوفاة وينص على ذلك باختصار بطرة رسم الوفاة. فإذا كان مكان الوفاة مجهولا فإن تكون من أنظار التـي يوجد بدائرتها مقر .ويعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يتعمد الكذب بقصد الحصول على بثبوت بالوفاة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟